الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل السادس — في الحجز على العقارات غير المشهرة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 770
يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع وفقا لأحكام المادة 737 أعلاه، وترف ق معها المستندات المحددة في المادة 766 أعلاه.
تطبق على تحديد الثمن الأساسي والتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع وتقديم الاعتراضات أحكام المواد من 739 إلى 742 أعلاه.
يخضع نشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني لأحكام المادتين 748 و 750 أعلاه.