الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم الثاني عشر — في حكم رسو المزاد وآثاره
المادة 763
يتضمن حكم رسو المزاد، فضلا عن بيانات الأح ك ام المألوفة وأس ماء وألق اب الأط راف ما يأتي :
1 - السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ كل من التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وإعلان البيع.
2 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المباع ومشتملاته والارتفاقات العالقة به إن وجدت، كما هو معين في قائمة شروط البيع،
3 - تحديد الثمن الأساسي للعقار و/أو الحق العيني العقاري المباع،
4 - إجراءات البيع بالمزاد العلني،
5 - الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا،
6 - الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع.
7 - إلزام المحجوز عليه أوالحائز أو الكفيل العيني أو الحارس، حسب الأحوال، بتسليم العقار و/أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد.