الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم الثاني عشر — في حكم رسو المزاد وآثاره
المادة 762
تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الارتفاقات العالقة بها، ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية.
يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحاف ظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره.