الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم العاشر — في جلسة البيع بالمزاد العلني
المادة 755
يجب أن يحدد في الأمر الصادر بتأجيل البيع، تاريخ جلسة لاح قة لل بيع خلال ف ترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما ولا تزيد عن خمسة وأربعين(54) يوما من تاريخ التأجيل.
وفي هذه الحالة، يعاد النشر والتعليق عن البيع بالكيفيات المنصوص عليها في المادتين 749 و 750 أعلاه.