الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم التاسع — في إجراءات البيع بالمزاد العلني
المادة 750
يتم تعليق ونشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني وفق ما يأتي :
1 - في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني،
2 - في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز،
3 - في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع،
4 - في لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار،
5 - في الساحات والأماكن العمومية،
6 - وفي أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين.
يثبت نشر وتعليق الإعلان بتقديم صورة من الجريدة، أو تأشيرة الموظف المؤهل على هامش الإعلان المنشور ويرفق مع ملف التنفيذ.