قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الأول — في إبلاغ الأدلة الكتابية
المادة 74
يقدم في الجلسة الطلب المشار إليه في المادة 73 أعلاه، في شكل عريضة، تبلغ للخصوم.
يفصل القاضي في الطلب بأمر معجل النفاذ بموجب النسخة الأصلية للأمر.