الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم التاسع — في إجراءات البيع بالمزاد العلني
المادة 749
يحرر المحضر القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني بثلاثين(03) يوما على الأكثر وعشرين (20) يوما على الأقل، مستخرجا من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع موقّعا منه، ويقوم بنشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني على نفقة طالب التنفيذ.
يتضمن المس تخرج، ف ضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي :
1 - اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد وموطن كل منهم،
2 - تعيين العقار كما ورد في قائمة شروط البيع،
3 - الثمن الأساسي لكل جزء من العقار و/أو الحق العيني العقاري،
4 - تاريخ وساعة البيع بالمزاد العلني،
5 - تعيين المحكمة التي يجري فيها البيع أو أي مكان آخر للبيع.