الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم الثامن — في الاعتراضات وطلب وقف بيع العقار
المادة 743
يجوز لكل من المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق الاستعجال، وقف إجراءات البيع مؤقتا على عقار و/أو حق عيني عقاري أو أكثر من العقارات المحجوزة، إذا أثبت أن قيمة إحدى هذه العقارات و/أو الحق العيني العقاري كاف للوفاء بديون جميع الدائنين.
يحدد الأمر الاستعجالي العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية محل التوقيف المؤقت للبيع.
مع ذلك يجوز لكل دائن حتى بعد الحكم برسو المزاد أن يستمر في بيع تلك العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية إذا لم يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه.