الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم السابع — في التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع
المادة 741
يتضمن محضر التبليغ الرسمي لقائم ة ش روط البيع، ف ضلا عن البيانات المع تادة، ما يأتي :
1 - تاريخ إيداع قائمة شروط البيع،
2 - تعيين العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالإجمال،
3 - الثمن الأساسي المحدد جملة أو لكل جزء،
4 - تاريخ وساعة الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات المحتملة، وتاريخ وساعة جلسة البيع بالمزاد العلني،
5 - إنذار المبلغ لهم بالاطلاع على قائمة شروط البيع لإبداء الملاحظات والاعتراضات المحتملة، وإلا سقط حقهم في التمسك بها.