الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم السابع — في التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع
المادة 740
يجب على المحضر القضائي خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداع قائمة شروط البيع بأمانة الضبط، أن يبلغ رسميا الأشخاص الآتية :
1 - المدين المحجوز عليه،
2 - الكفيل العيني والحائز للعقار و/أو الحق العيني العقاري إن وجدا،
3 - المالكين على الشيوع إن كان العقار و/أو الحق العيني العقاري مشاعا،
4 - الدائنين المقيدين كل بمفرده،
5 - بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به، إن وجد، وفي حالة الوفاة، يكون التبليغ الرسمي إلى ورثة هؤلاء بصفة جماعية، دون تحديد الأسماء والصفات، في موطنهم، فإن لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفى.