الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم الخامس — في قائمة شروط البيع
المادة 738
ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية:
1 - نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه،
2 - نسخة من أمر الحجز،
3 - نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد،
4 - شهادة عقارية تتضمن القيود التي حصلت إلى غاية تاريخ الحجز،
5 - مستخرج جدول الضريبة العقارية.