الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم الرابع — في قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية وآثاره
المادة 734
إذا كان العقار و/أو الحق العيني العقاري، مثقلا بتأمين عيني وانتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر إلى الغير قبل قيد أمر الحجز، وجب إنذار الغير الحائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين أو تخليته العقار، وإلا بيع العقار جبرا عليه.
يجب أن يشتمل الإنذار، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يأتي :
1 - بيان السند التنفيذي والإجراءات التالية له،
2 - بيان أمر الحجز وتاريخ القيد،
3 - إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء بمبلغ الدين خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي، وإلا بيع العقار جبرا عليه.
تطبق جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد 731 و 732 و 733 أعلاه، عن د إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م