الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الخامس — في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة › القسم الأول — في استصدار أمر الحجز وقيده
المادة 723
يرفق طلب الحجز المشار إليه في المادة 722 أعلاه، بالوثائق الآتية :
1 - نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، ونسخة من محضر التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء،
2 - محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي،
3 - مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق الامتياز، بالنسبة لأصحاب التأمينات العينية،
4 - مستخرج من سند ملكية المدين للعقار،
5 - شهادة عقارية.
إذا لم يرفق الطلب بإحدى هذه الوثائق، رفض طلب الحجز، ويمكن تجديده عند استكمال الوثائق المطلوبة.