الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الرابع — في الحجز التنفيذي على المنقول › القسم الثامن — في طلب استرداد الأموال المحجوزة
المادة 717
ترفع دعوى الاسترداد المشار إليها في المادة 716 أعلاه، أمام قاضي الاستعجال ضد الدائن الحاج ز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين إن وجدوا، بحضور المحضر القضائي أو محافظ البيع، وتشتمل العريضة على بيان واف لسندات الملكية وترفق بالوثائق المؤيدة لها.
يفصل قاضي الاستعجال في أجل خمسة عشر (15) يوما، باسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه