الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الرابع — في الحجز التنفيذي على المنقول › القسم السابع — في محضر رسو المزاد وآثاره
المادة 715
يثبت رسو المزاد، بمحضر البيع بالمزاد العلني، لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث
(3) مرات متتالية، يفصل بين كل منها مدة دقيقة على الأقل.
يتضمن محضر رسو المزاد، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي:
1 - السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وتاريخ إعلان البيع،
2 - أسماء وألقاب الأطراف،
3 - إجراءات البيع بالمزاد العلني،
4 - مبلغ الدين،
5 - الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها،
6 - حضور المحجوز عليه أو غيابه،
7 - الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع والهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا.
يختتم محضر رسو المزاد بالتوقيع عليه مع الراسي عليه الم زاد، وتودع النسخة الأصلية بأمانة ضبط المحكمة.