الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الرابع — في الحجز التنفيذي على المنقول › القسم السادس — في إجراءات بيع المنقولات المحجوزة
المادة 709
لا يجوز بيع المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أوالحلي أوالأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة الأخرى، بثمن أقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة.
إذا لم يتقدم أحد لشرائها بالقيمة المقدرة لها ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة، أجل البيع إلى تاريخ آخر مع إع ادة نشر الإعلان عن البيع والتعليق بشكل أوسع، وفي هذه الحالة تباع لمن يقدم أعلى عرض ولو بثمن أقل مما قدرت به.