الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الرابع — في الحجز التنفيذي على المنقول › القسم السادس — في إجراءات بيع المنقولات المحجوزة
المادة 707
ينشر إعلان البيع بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزة، لاسيما في :
1 - لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز،
2 - لوحة الإعلانات بكل من البلدية ومركز البريد وقباضة الضرائب التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة،
3 - في جريدة يومي ة وطنية إذا كانت قيمة الأم وال المحج وزة ت تج اوز مائتي ألف دينار 200.000( دج).
كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات والأماكن العمومية.
يثبت تعليق الإعلان حسب الحالة، بتأشيرة رئيس أمناء الضبط ورئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد أعوانه وأحد الأعوان من الإدارات الأخرى، ويثبت النشر بنسخة من الجريدة.