الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الرابع — في الحجز التنفيذي على المنقول › القسم السادس — في إجراءات بيع المنقولات المحجوزة
المادة 705
يتم البيع بالمزاد العلني من طرف المحضر القضائي، ويجوز أن يتخلى عنه إلى محافظ البيع، وفي هذه الحالة يتولى المحضر القضائي شخصيا تسليم أوراق التنفيذ ومحضر الجرد للأموال المحجوزة إلى محافظ البيع مقابل وصل إبراء. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م وفي جميع الأحوال لايتحمل الدائن الحاجز المصاريف الإضافية الناتجة عن التخلي.