الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثالث — في حجز ما للمدين لدى الغير › القسم الثالث — في الحجز التنفيذي على أموال المدين الموجودة عند الغير وآثاره
المادة 681
إذا كان الحجز تنفيذيا يتعلق بمنقولات م ادية أو سندات مالية أو أسهم أو حصص الأرباح المست حقة ولم يحصل الوف اء بأصل الدين والمصاريف خلال عشرة (10) أيام التالية للتبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، تباع الأم وال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول المنصوص عليها في هذا القانون.