الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثالث — في حجز ما للمدين لدى الغير › القسم الثاني — في التزامات المحجوز لديه
المادة 680
يحق للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يطلب خصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف.
يتم الخصم وتقدير المصاريف بأمر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ.
لا يمكن تنفيذ أم ر الخصم إلا بعد أن يتم التبليغ الرسمي للمحجوز عليه والحاج ز، وهو قابل للاعتراض عليه أمام قاضي الاستعجال.