قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثالث — في حجز ما للمدين لدى الغير › القسم الثاني — في التزامات المحجوز لديه
المادة 676
إذا كانت للمدين أموال تحت يد الدولة أو إح دى الجم اعات الإقليم ية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية، وجب عليها أن تسل م للدائن الحاج ز أو المحضر القضائي بناء على طلبه شهادة تثبت ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه.