الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثالث — في حجز ما للمدين لدى الغير › القسم الأول — في التبليغ الرسمي لأمر الحجز ورفعه
المادة 672
يعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه في الح الة المنصوص عليها في المادة 674 أدناه، بمثابة إنذار له لتقديم تصريح عن الأموال المملوكة للمدين والمودعة لديه. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م إن عدم التصريح في الآجال المنصوص عليها في المادة 677 أدناه، يرتب المسؤولية المهنية والمدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن.