قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثالث — في حجز ما للمدين لدى الغير › القسم الأول — في التبليغ الرسمي لأمر الحجز ورفعه
المادة 671
إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع، فلا ينتج الحجز أثره، إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز وتضمنه أمر الحجز.