الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثالث — في حجز ما للمدين لدى الغير
المادة 668
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفي ذي، ل كن له مُسَوِّغات ظاهرة، ج از له أن يحج ز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدين ه ل دى الغير من الأم وال المشار إليها في المادة 667 أعلاه وبنفس الإجراء.
يجب على الدائن الحاجز، رفع دعوى تثبيت الحج ز، وفقا للإج راءات والآجال المنصوص علي ها في الم ادة 662 أعلاه، وإلا كان الح جز والإجراءات التالية له باطلين.
يجوز أيضا للدائن، إجراء هذا الحجز، إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع وفي هذه الحالة، تق دم مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا وبح كم واحد، ولا يعتد بالأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه.