الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثاني — في الحجوز التحفظية › القسم السابع — في آثار الحجز التحفظي
المادة 661
كل تصرف قانون ي من المدين في الأموال المحجوزة، لا يكون نافذا. ويترتب على التصرفات القانونية أو الأعمال المادية المضرة بالحاجز، تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
غير أنه يج وز للمدين أن يؤجر الأموال المحجوزة بترخيص من رئيس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر على عريضة.