قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثاني — في الحجوز التحفظية › القسم الثاني — في الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية والتجارية
المادة 651
يجوز للدائن أن يحجز تحفظيا على القاعدة التجارية للمدين ويق يد أمر الحجز خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره بالإدارة المكل فة بال سجل التجاري، وينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وإلا كان الحجز باطلا.