الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الأول — أحكام خاصة ومشتركة › القسم الثاني — في الإيداع والتخصيص
المادة 642
يجوز للدائن الحجز على جميع أموال المدين حفاظا على الضمان العام لديونه.
غير أنه إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله لاتتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة، جاز للمدين أن يطلب بدعوى استعج الية، الحكم له بقص ر الحجز على بعض هذه الأموال التي تغطي مبلغ الدين ومصاريفه.
والدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الأول وية على غيره من الدائنين عند استيفاء حقه من الأموال التي يقصر الحجز عليها. 56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة