الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الأول — أحكام خاصة ومشتركة › القسم الثاني — في الإيداع والتخصيص
المادة 641
يجوز للمحجوز علي ه أن يطلب بدعوى استعجالية في أية حالة كانت عليها الإجراءات، تقدير مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها، يودع ه بأمانة ضبط المحكمة يبقى على ذمة الوفاء للحاجز.
يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المال المودع لفائدة الدائن وحده عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.