الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الرابع — أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الفصل الرابع — في إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ
المادة 634
في حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
في حالة رفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر بمواصلة التنفيذ.
وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار 30.000( دج)، دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه.
تبقى جميع عقود وإجراءات التنفيذ السابقة قائمة وصحيحة وتستمر من آخر إجراء.