الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الرابع — أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الفصل الرابع — في إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ
المادة 631
في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال.
تخضع إشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز.