قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثالث — في وسائل الدفاع › الفصل الثاني — في الدفوع الشكلية › القسم الرابع — في الدفع بالبطلان
المادة 62
يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح.
يسري أثر هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان.