الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الرابع — أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الفصل الثالث — أحكام مشتركة في التنفيذ الجبري › القسم الثاني — في حالة وفاة أحد أطراف التنفيذ
المادة 615
إذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه إذا فقد المستفيد أهليته في إحدى هاتين المرحلتين، يقوم مقامه من ينوبه ق انونا ويثبت ذلك بالطرق التي يحددها القانون.
إذا حصلت المنازعة في صفة الورثة أو في النيابة القانونية وأثبت أحد الطرفين أنه رفع دعوى حول الصفة أمام قاضي الموضوع، يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر بذلك يسلم نسخة منه إلى الطرفين ويدعوهما إلى متابعة دعواهما أمام الجهة القضائية المعنية.
يجوز للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات أعلاه، حفاظا على حقوقه، أن يقوم بإجراءات الحجز التح فظي على أموال مدينه، والحجز في هذه الح الة لا يخضع للتثبيت، ويبقى صحيح ا إلى حين الفصل في دعوى المنازعة في الصفة.