الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الرابع — أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الفصل الثالث — أحكام مشتركة في التنفيذ الجبري › القسم الأول — في التكليف بالوفاء
المادة 614
يجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة 612 أعلاه، فيما يأتي :
1 - إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي،
2 - إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.