الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الرابع — أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الفصل الثاني — في السندات التنفيذية الأجنبية
المادة 605
لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جه ات قضائية أجنبي ة، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
1 - ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص،
2 - حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه،
3 - ألا تتعارض مع أمرأو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه،
4 - ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.