قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الثالث — في دعاوى المحاسبة
المادة 596
لا يعاد النظر في أي حساب بعد الحكم فيه، إلا من قبل الخصوم في حالة وجود أخطاء أو إغفالات أو تكرار، ولهم أن يقدموا طلباتهم أمام نفس القاضي.