الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الأول — في عرض الوفاء والإيداع
المادة 585
إذا رفض الدائن العرض، جاز للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بمكتب المحضر القضائي، وعند الاقتضاء بأمانة ضبط المحكمة.
يفصل رئيس المحكمة في كل الإشكالات التي قد تثار بأمر غير قابل لأي طعن.
يترتب على إيداع العرض، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض والإيداع، بعد مضي أجل سنة واحدة (1) من تاريخ إيداع العرض.
يمكن للمدين استرجاع المبلغ أو الشيء المعروض والمودع، بعد انقضاء هذا الأجل، بأمر على عريضة.