الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثالث — في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا › الفصل الثامن — في قرارات المحكمة العليا
المادة 583
ترسل أمانة ضبط المحكمة العليا نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
ويمكن للأطراف استخراج نسخ عادية منه من أمانة الضبط بتلك الجهة القضائية.
وعلى أمانة ضبط الجهة القضائية المرسل إليها، التأشير على هامش أصل الحكم أو القرار بمنطوق القرار الصادر من المحكمة العليا.