الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثالث — في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا › الفصل الثامن — في قرارات المحكمة العليا
المادة 582
يصدر القرار في جلسة علنية مع الإشارة إلى النصوص المطبقة وبيان ما يأتي:
1 - اسم ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم وأسماء وألقاب محاميهم وعناوينهم المهنية،
2 - المذكرات المقدمة والأوجه المثارة،
3 - أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين أصدروه مع صفة المستشار المقرر،
4 - اسم ولقب ممثل النيابة العامة،
5 - اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة، 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
6 - سماع النيابة العامة،
7 - سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء،
8 - تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة،
9 - النطق بالقرار في جلسة علنية.
يوقع أصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وأمين الضبط والمستشار المقرر عند الاقتضاء. وفي حالة وجود مانع، يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا بموجب أمر، رئيسا أو مستشارا آخر، و/أو أمين ضبط آخر للتوقيع على أصل القرار، حسب الحالة.