قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثالث — في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا › الفصل السابع — في الحالات الخاصة بالتنازل ووقف الخصومة
المادة 580
تتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة، في حالة :
1 - وفاة أحد الخصوم،
2 - وفاة أو استقالة أو توقيف أو تشطيب أو تنحية المحامي.