الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثالث — في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا › الفصل السابع — في الحالات الخاصة بالتنازل ووقف الخصومة
المادة 579
إذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب، أو إذا أودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض، فإن هذا التنازل يقرر بأمر من رئيس الغرفة ا لمختصة.
إذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة.
في كلا الحالتين، يعد الأمر أو القرار الذي يثبت التنازل بمثابة قرار رفض.