الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثالث — في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا › الفصل الرابع — في قبول عريضة الطعن بالنقض
المادة 565
يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا الم ثار تل قائيا، ما يأتي :
1 - اسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
2 - اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته ومقره الاجتماعي،
3 - تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه،
4 - عرضا موجزا عن الوقائع والإجراءات المتبعة،
5 - عرضا عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض، يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه، إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها، وذلك تحت طائلة عدم قبوله. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م