الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثالث — في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا › الفصل الثالث — في آجال التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض
المادة 564
يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.
تتم التبليغات الرسمية وفقا لأحكام المواد من 404 إلى 416 من هذا القانون.