الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثالث — في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا › الفصل الثاني — في التصريح بالطعن بالنقض
المادة 562
يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه، في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض.
يتضمن المحضر البيانات الآتية :
1 - اسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
2 - اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي.
3 - تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه.
يوقع المحضر حسب الحالة، من طرف أمين الضبط الرئيسي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي والقائم بالتصريح.
تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصريح، بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه