الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي › الفصل الرابع — في المداولة والقرارات
المادة 554
لا يجوز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا مسبقا.
يجب أن يكون القرار مسببا من حيث الوقائع ومن حيث القانون، مع الإشارة إلى النصوص المطبقة.
يجب أن يبين فيه بإيجاز وقائع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم.
يجب أن يتم الرد فيه على كل الطلبات والأوجه المثارة.
يجب أن يشار فيه إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات.
يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.