الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي › الفصل الرابع — في المداولة والقرارات
المادة 553
يجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية:
1 - الجهة القضائية التي أصدرته،
2 - أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية،
3 - الإشارة إلى تلاوة التقرير،
4 - تاريخ النطق بالقرار،
5 - اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء،
6 - اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة،
7 - أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
8 - أسماء وألقاب المحامين وعناوينهم المهنية،
9 - الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية.