الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي › الفصل الثاني — في عريضة الاستئناف
المادة 540
يجب أن تتضمن عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية :
1 - الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف،
2 - اسم ولقب وموطن المستأنف،
3 - اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن معروف فآخر موطن له،
4 - عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف،
5 - الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
6 - ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.