الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الثالث — في القسم العقاري › القسم الأول — في صلاحيات القسم العقاري
المادة 512
ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الآتية :
1 - في حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية،
2 - في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن، 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
3 - في نشاط الترقية العقارية،
4 - في الملكية المشتركة للعقارات المبنية والملكية على الشيوع،
5 - في إثبات الملكية العقارية،
6 - في الشفعة،
7 - في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات،
8 - في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع،
9 - في القسمة وتحديد المعالم،
10 - في إيجار السكنات والمحلات المهنية،
11 - في الإيجارات الفلاحية.