الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الأول — في قسم شؤون الأسرة › القسم الرابع — في إجراءات الولاية › الفرع الثالث — في حماية البالغين ناقصي الأهلية
المادة 488
يتم التبليغ الرسمي للأمرالذي يصرح بافتتاح التقديم أو برفض الطلب، بتسخيرة من النيابة العامة، عن طريق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاريف، إلى الشخص المعني وإلى من قدم الطلب.
يرفع الاستئناف في هذا الأمر في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يسري هذا الأجل تجاه الأطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي.
و يسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة.