الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الأول — في قسم شؤون الأسرة › القسم الرابع — في إجراءات الولاية › الفرع الأول — في الولاية على نفس القاصر
المادة 454
يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من أحد الوالدين أو ممثل النيابة العامة :
1 - سماع الأب والأم وسماع كل شخص آخر يرى فائدة في سماعه،
2 - سماع القاصر ما لم يكن سنه أو حالته لاتسمح بذلك،
3 - الأمر بإجراء تحقيق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي.