الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الأول — في قسم شؤون الأسرة › القسم الثالث — في إجراءات الطلاق › الفرع الرابع — في أحكام الطلاق
المادة 451
يعاين القاضي ويكيف الوقائع المعتمد عليها في تأسيس الأسباب المدعمة لطلب التطليق طبقا لأحكام قانون الأسرة.
ويفصل في مدى تأسيس الطلب، آخذا بعين الاعتبار الظروف التي قدم فيها.
يمكن للقاضي أن يتخذ كل التدابير التي يراها ملائمة، لاسيما الأمر بالتحقيق أو بخبرة طبية أو الانتقال للمعاينة.
يتعين على القاضي تسبيب الإجراء المأمور به إذا تعلق بخبرة طبية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه يعاين القاضي أيضا ويكيف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لأحكام قانون الأسرة.